Duration 29:45

کفایۃ الاصول حصہ دوم: درس نمبر3:استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ، España

1 334 watched
0
20
Published 3 Apr 2021

فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا ف الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة «1» شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام. القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها.

Category

Show more

Comments - 6